السبت 15 جمادى الأولى 1436ه الموافق 7 مارس 2015م
أركان الإرث
وشروطه وموانعه وأسبابه
أركان الإرث وشروطه
د.حسين مختاري
أولا : أركان الإرث
تعريف الركن :
·
الركن في
اللغة : يطلق على الأساس، وعلى جانب الشيء الأقوى.
·
واصطلاحا : هو
ما كان جزءا من الشيء، داخلا في ماهيته، بحيث لا يوجد ذلك الشيء إلا بوجوده،
كالركوع في الصلاة، فهو جزء من الصلاة نفسها، ولابد من وجوده لصحتها.
·
وأركان الإرث
: هي مالا يتحقق وجود الإرث إلا بها ؛ وهي ثلاثة، جمعها الناظم بقوله :
ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث
وهي على النحو التالي :
1-
المورث : وهو
الميت الذي فارق الحياة، أو من ألحق بالأموات حكما كالمفقود.
2-
الوارث : وهو قريب الميت
الحي أو من في حكمه كالحمل في بطن الآدمية، الذي جعل له الشارع نصيبا من الميراث،
وإن لم يأخذه لوجود مانع يمنعه منه
3-
الميراث : وهو ما تركه
الميت من أموال وحقوق ثابتة له شرعا، خلت من تعلق حق الغير بها
فهذه الأركان لابد من
اجتماعها حتى يتحقق الإرث، وإذا فقد أحدها انتفى الإرث.
ثانيا : شروط الإرث
* تعريف الشرط :
·
الشرط في
اللغة : العلامة .
·
واصطلاحا : ما
توقف عليه وجود الشيء، وكان خارجا عنه ليس جزءا منه. وبعبارة أخرى : هو ما يلزم من
عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
·
مثاله :
الوضوء ؛ فإنه شرط لصحة الصلاة، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم : «لا يقبل
الله لاة بغير طهور» (رواه مسلم وغيره)، فوجود الوضوء شرط لوجود الصلاة
الشرعية الصحيحة، وليس الوضوء جزءا من الصلاة، ولا يلزم من كون المسلم متوضئا أن
توجد منه صلاة.
·
وإذا علم هذا،
فإن شروط الإرث :
هي ما لا يتم الإرث
إلا بتمامها وتحققها، بحيث إذا فقد أحدها انتفى الإرث ؛ وهي ثلاثة :
1-
تحقق موت المورث، بخروج روحه
من هذه الحياة ؛ ويتحقق ذلك بالمعاينة، أو الشهادة، أو إلحاقه بالأموات حكما
كالمفقود الذي مضت مدة انتظاره ولم يعد، ولم يعلم خبره، ثم صدر الحكم من الحاكم
الشرعي بموته، أو الحكم بموته تقديرا كالجنين المنفصل عن بطن أمه ميتا بسبب جناية
على أمه توجب الغرة ؛ وهي عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل، تكون لورثة الجنين.
-
والدليل على
هذا الشرط : قوله تعالى : (إن امرؤ هلك ... الآية) ؛ فاشترط لتوريث الوارث موت
مورثه.
2-
تحقق وجود
الوارث حيا بعد وفاة مورثه بالمشاهدة، أو شهادة عدلين،
ولو للحظة، كالطفل الميت بعد انفصاله عن أمه وحياته حياة متسقرة بصراخه، أو
استهلاله، أو تحقق وجود الوارث حيا حكما كالجنين في بطن أمه إذا مات أبوه وهي حامل
به.
-
والدليل على
ذلك : أن الله تعالى أضاف الإرث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، والميت لا
يملك، وإنما الملك للحي.
3-
العلم بالسبب
أو الجهة المقتضية للإرث، من نكاح، ونسب،
وولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة، أو أبوة، أو أخوة، أو عمومة، أو ولاء، ومعرفة
الدرجة التي يجتمع الوارث مع الميت فيها، ليعلم أنه وارث شرعي ليس محجوبا.
والمقصود بهذا الشرط :
معرفة سبب الاتصال بين الوارث والمورث.
-
والدليل عليه
: أن الشارع الحكيم رتب الإرث على أسباب يجب أن تتوفر في الوارث، ومعلوم أن الحكم
الشرعي لابد له من أسباب، فإذا لم توجد أسبابه لم يكن صحيحا.
* فإذا توفرت هذه الشروط صح الإرث، وإذا تخلفت كلها أو أحدها لم
يصح الإرث.
المصدر : الدكتور حسين مختاري
التعليقات : 0
إرسال تعليق
أخي الكريم، رجاء قبل وضع أي كود في تعليقك، حوله بهذه الأداة ثم ضع الكود المولد لتجنب اختفاء بعض الوسوم.
الروابط الدعائية ستحذف لكونها تشوش على المتتبعين و تضر بمصداقية التعليقات.