| 0 التعليقات ]

مـــــوانـــــع الإرث
       لابد لاستحقاق الميراث أن تنتفي الموانع من الإرث التي نص الشرع على أنها تمنع من التوارث بين الميت وقريبه الحي.
·     والمانع في اللغة : هو الحائل، والحاجز بين الشيئين، كالحيض بالنسبة للمرأة ؛ فإنه يمنعها من الصوم والصلاة والعبادة.
·     واصطلاحا : هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ؛ بمعنى : أن الله تعالى رتب على وجود هذا الشيء العدم.
·     والمانع عند الفرائضيين([1]) : ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.
·     وموانع الإرث سبعة مجموعة في عبارة " عـــــــش لـــــــك رزق "  ؛ هي المقصودة بقول العلامة الرسموكي  – رحمه الله – في منظومته :
يمنع الإرث عدم استهلال       شك لعان كفر ذي اعتزال
رق زنى وقتل ظلم مسجلا      إلا الولاء عن معتق قد قتلا
المانع الأول :عــدم الاستهلال :
إذا مات زوج وترك زوجته حاملا فإن الجنين الذي يوجد في بطنها يرث من تركة الميت ، ولكن شريطة أن يخرج من بطن أمه حيا .
وعلامة الحياة لدى الجنين هي : التنفس أو الصراخ أو الحركة ....
وإذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا فإنه لا يرث لأنه لم يستهل .
ومن ثم يعتبر عدم الإستهلال مانعا من موانع الإرث ، لأن الوارث اختل فيه شرط من شروط الوارث وهو أن يكون حيا بعد وفاة الميت . والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا استهل المولود ورث " .
ثانيا : الـــشــك  : الشك له ثلاث صور :
   أ ــ الشك في أسباب الإرث :
مثاله : أن يدعي الوارث أنه زوج للهالكة ونشك في كونه زوجا لها ، ولا يتوفر الوارث على أدلة صحيحة يؤكد بها ما ادعاه .
 ب ـ الشك في شروط الإرث :
مثاله : أن يموت الميت والوارث معا في حادثة سير ونشك في أيهما تقدمت وفاته ونحن نعلم أن الوارث يجب أن تتأخر وفاته عن الميت .
ج ــ الشك في موانع الإرث :
مثاله أن يقتل الوارث الموروث ونشك في كون الوارث قتل الموروث عمدا أم قتله خطأ ، والقتل العمد مانع من موانع الإرث ،
ثالثا : اللعان : هذا المانع يكون بين الزوج وزوجته .
مثاله : أن يتهم الزوج زوجته بالزنا أو يقول الزوج بأن الجنين الذي في بطنها ليس ولدا له ولا يتوفر على أدلة صحيحة ,
والزوجة بدورها تنفي ما ادعاه زوجها
في هذه الحالة بين الله كيفية الحكم بين الزوجين ، وهو أن يحلف الزوج أمام القاضي الشرعي أربع شهادات بالله أنه صادق ويحلف في الخامسة بأن يلعنه الله إن كان كاذبا ,
وبهذا الحلف يدفع الزوج عن نفسه عقوبة القاذف وهي أن يجلد ثمانين جلدة.
ثم ينتقل القاضي الشرعي إلى الزوجة فتحلف بدورها أربع شهادات بالله أن زوجها كاذب وتحلف في الخامسة بأن يغضب الله عليها إن كان زوجها صادقا .
وبهذا الحلف تدفع الزوجة عن نفسها حد الزنا وهو أن ترجم لأنها محصنة .
وحينما يحلف كل منهما يقوم القاضي الشرعي بالتفريق بينهما ، والأمر الذي لاشك فيه أن أحدهما كاذب .
المانع الرابع: اختلاف الدين
·     يقصد باختلاف الدين هنا : أن يكون كل واحد من المورث والوارث على دين غير دين صاحبه؛ ككون الوارث مسلما، والمورث نصرانيا. فلا توارث من الجانبين مع اختلاف الدين.
-    والدليل على منع التوارث بين المسلم وقريبه الكافر ما يلي :
1-     مارواه أسامة بن زيد – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». (رواه الجماعة إلا النسائي)
2-     ما رواه عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يتوارث أهل ملتين شتى». (رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي بنحوه، وإسناده حسن)
3-     أن الولاية منقطعة بين الكافر والمسلم.
* فائدة :
       استثنى الحنابلة من هذا الحكم – وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر – صورتين:
·          الأولى : الإرث الولاء ؛ كأن يعتق المسلم عبده الكافر، فيموت، فإنه يرثه إن لم يكن له ورثة، أو زادت التركة بعدهم، ويعتبر المولى في هذه الحالة عاصبا ؛ واستدلوا على ذلك بدليلين :
1-    عموم حديث عائشة – رضي الله عنها – في الإرث بالولاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الولاء لمن أعتق». (رواه البخاري ومسلم)
2-    حديث جابر – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته». (رواه أحمد، والترمذين والدارقطني، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص)
الثانية : إذا أسلم قريب المسلم الميت قبل قسمة التركة فإننا نورثه إذا كان له نصيب ؛ ترغيبا في الإسلام، وتأليفا لقلبه. ولقوله صلى الله عليه وسلم : «كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام». (رواه أبو داود وابن ماجه)([2])

* تنبيه :
لا يرث من عتق بعد موت مورثه وقبل قسمة التركة، بخلاف من أسلم قبلها ؛ فإنه يرث.
والفرق بينهما : أن الإسلام أعظم الطاعات والقرب، ورد الشرع بالحث عليه، وتأليف القلوب عليه، فإذا أسلم ورثناه ترغيبا له في الإسلام، وورد فيه نصوص خاصة، بخلاف العتق، فلا يقاس عليه.
* مسألة :
هل يتوارث الكفار إذا اختلفت أديانهم من بعضهم البعض ؟
·     اتفق أهل العلم على أن الكفار إذا كانوا على دين واحد؛ كاليهودية، أو النصرانية فإنهم يتوارثون إذا وجد السبب المقتضي للإرث؛ ومن الأدلة على ذلك :
1-     قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». (رواه الجماعة إلا النسائي)
2-     وقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يتوارث أهل ملتين شتى». (رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي بنحوه، وإسناده حسن) فهما دليلان بمفهوم المخالفة على أن الكفار إذا اتحدت مللهم وأديانهم يتوارثون.
3-     ولأن اليهودي مع اليهودي كالمسلم مع المسلم، فيرث منه، إن وجد سبب الإرث.
·     واختلف أهل العلم في الكفار إذا اختلفت ديانتهم، كيهودي، قريب لنصراني مات، وهذا الخلاف مبني على مسألة مختلف فيها، وهي : هل الكفر ملة واحدة ؟ أم هو ملل شتى، فمن قال : هو ملل شتى، قال : لا توارث بينهم، ومن قال : بل هو ملة واحدة، قال : يتوارثون.
·     والراجح في ذلك – والله أعلم - : أن الكفر ملل شتى، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة ؛ لقوله تعالى : ﴿  إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (الحج : 17) ؛ فقد جعلهم الله تعالى مللا مختلفة.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يتوارث أهل ملتين شتى».
* مسألة :
هل يرث المرتد من قريبه المسلم إذا مات ؟
·     المرتد : هو من كفر بعد إسلامه بالإسلام، ورجع إلى الكفر ؛ بإرتكابه ما يوجب ردته.
·     وحكمه : يمهل المرتد ثلاثة أيام، فإن رجع إلى الإسلام وإلا قتل ؛ لما في الموطأ : «أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب من قبل أبي موسى الأشعري – رضي الله عنهما – فسأله عمر عن الناس، فأخبره، ثم قال له عمر : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم ! رجل كفر بعد إسلامه. قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه، فضربنا عنقه. فقال عمر : أفلا حبستموه ثلاثا، أطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه ؛ لعله يتوب، ويراجع أمر الله. ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني».
فهذا المرتد ليس مسلما بل كافر بمنزلة الحربي يستتاب، فإن تاب ورجع لدينه وإلا قتل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «من بدل دينه فاقتلوه». (رواه البخاري)
       ولا توارث بين المرتد إذا هلك على ردته أو قتل وبين قريبه المسلم، وماله فيء لبيت مال المسلمين. فلا يرث، ولا يورث ؛ لأنه ليس بمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». (رواه الجماعة إلا النسائي)
المانع الخامس: الرق
·     الرق في اللغة : هو العبودية.
·     واصطلاحا : عجز حكمي يقوم بالشخص، سببه الكفر بالله تعالى ؛ بمعنى: أن الشارع حكم على هذا الشخص بعدم نفاذ تصرفاته، وجعله رقيقا لغيره؛ بسبب كفره بالله سبحانه.
·     والرق يمنع التوارث من الجانبين ؛ فلا يرث السيد عبده، ولا يرث العبد سيده. والسبب في ذلك : أن الله تعالى أضاف الميراث إلى مستحقيه باللام الدالة على التمليك في آيات المواريث قال الله تعالى : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم ...)، مما يدل على أن المال الموروث يكون ملكا للوارث، والرقيق لا يملك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع». (رواه أبو داود عن جابر، وفي إسناده راو مجهول، وبقي رجاله ثقافت، وله شواهد أخرى يتقوى بها).
ولأن العبد لو ورث لصار المال لسيده، وهو أجنبي عن الميت، ولا سبب لتوريثه من أسباب الإرث، فيكون هذا الإرث باطلا.
·     والعبد مطلقا لا يرث ولا يورث؛ مكاتبا كان، أو مدبرا، أو أم ولد، أو من علق عتقه بصفة لم توجد قبل موت المورث؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». (رواه أبو داود)
·     وأما العبد المبعض ؛ وهو الرقيق الذي بعضه حر، وبعضه مملوك. فهذا مختلف في إرثه من عدمه، على أربعة أقوال، أصحها : مذهب الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – أنه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ؛ لما روى ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه : «يرث ويورث على قدر ما عتق منه». (رواه أحمد)
ولما روى علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه». (رواه أحمد)
       ولما روى علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه». (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وهو حديث حسن)

المانع السادس : الزنا
لا توارث بين الزاني وولد الزنى ، لأنه لا توجد علاقة شرعية بينهما ، وإنما يرث من أمه وترث هي منه قال النبي صلى الله عليه وسلم :﴿ الولد للفراش وللعاهر الحَجَر ﴾ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير المشبهات
       المانع السابع : القتل
       وهو فعل ما يزهق روح آدمي معصومة.
والقتل على أنواع خمسة ؛ هي :
1-         القتل العمد : وهو أن يقصد الجاني إنسانا معصوم الدم، فيضربه بما يقتله غالبا. فهذا النوع مانع من الإرث عند جماهير العلماء([3])، والدليل على ذلك :
أ‌-            قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يرث القاتل من المقتول شيئا». (رواه أبو داود، وقواه ابن عبد البر)
ب‌-      قوله صلى الله عليه وسلم : «ليس لقاتل ميراث». (رواه أحمد، ومالك، وابن ماجه، والبيهقي، وعبد الرزاق)
ج- وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «القاتل لا يرث». (رواه الترمذي، وابن ماجه، والبيهقي)
د- ما رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يرث قاتل من دية من قتل». (رواه أبو داود في المراسيل، والبيهقي)
       وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا في الدلالة على أن القاتل لا يرث ممن قتله شيئا.
ر- القاعدة الفقهية التي تنص على : أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالقاتل استعجل ميراث مورثه فقتله، فناسب أن يعاقب على ذلك بحرمانه منه؛ لينجز الناس عن التحيل والفساد في الأرض بغير الحق.
·     والقتل هنا يمنع التوارث من جانب واحد فقط ؛ فيمنع القاتل من أن يرث المقتول، وأما المقتول فإنه يرث من قاتله. مثال ذلك : لو أن محمدا قتل أخاه زيدا، فلم تخرج نفس زيد حتى قتل محمد بحدث ونحوه، فإن زيدا يرث من محمد.
2-   القتل الخطأ : هو أن يفعل إنسان ماله فعله، فيقتل آدميا معصوم الدم، مثل أن يرمي غرضا بعيدا يظنه صيدا فيتبين أنه آدمي معصوم الدم، وكحوادث الدهس بالسيارات.
·     فجمهور أهل العلم : على أن هذا القتل مانع من الإرث، فلا يرث القاتل من المتقول شيئا؛ لعموم الأدلة السابقة بدون مخصص، وسدا للذريعة، حتى لا يقتل الوارث مورثه ويزعم أنه قتله خطأ.
·     أما المالكية : فإنهم يرون أنه يرث، ولا يمنع هذا النوع من القتل التوارث، بشرط أن يثبت أنه قتله خطأ؛ لكنهم لا يورثونه من الدية ؛ لأنها تجب عليه، ولا وجه لتوريثه من مال يجب عليه، بل يرث من المال القديم، ولهذا يقولون : إنه يرث من تلاد المال دون طريفه.
       * ولعل الراجح هو قول المالكية ؛ لأن الله تعالى قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقتل الخطأ قد يحدث كثيرا بدون قصد، حتى إن الوالد قد يقتل ولده وفلذة كبده بدون أن يشعر، كأن يرجع عليه بالسيارة أو نحوها فيقتله، فلو منعنا التوارث بينهما بهذا لكان فيه ظلم وإجحاف. على أن يحتاط القاضي في مثل هذه الحالة، ويتأكد أن القتل وقع خطأ.
       3- القتل شبه العمد : وهو أن يتعمد الجاني ضرب إنسان معصوم الدم بما لا يقتل غالبا فيموت به، أو يضربه بما لا يقتل غالبا في مقتل، كما لو ضربه بعصى على مؤخرة رأسه فمات.
       فهذا النوع مانع عند جميع العلماء. لعموم الأدلة، ولوجود القصد من الجاني، فألحق بالقتل العمد.
4       ـــ القتل بالتسبب : وهو ما جرى مجرى الخطأ ؛ كأن يفعل الإنسان فعلا، فيموت بسببه إنسان معصوم الدم، كمن حفر بئرا فمات بها قريب له، أو وضع حجرا في الطريق فسقط عليه شخص فمات. ومثله في الحاكم : القتل من الصبي والمجنون والنائم لو انقلب على مورثه وهو نائم فقتله.
فهذا النوع يمنع من الإرث عند الشافعية والحنابلة ؛ لعموم الأدلة ؛ ولأن هذه الأنواع من القتل مضمونة بدية وكفارة.
وأما عند الحنفية والمالكية : فلا تمنع من الإرث ؛ لأنها لا توجب قصاصا ولا كفارة.
5- القتل بحق ؛ كقتل الصائل الذي يصول على الإنسان دفاعا عن نفسه، وكقتل الجاني قصاصا.
وهذا النوع يمنع من الإرث عند الشافعية فقط ؛ لعموم الأدلة، وسدا للذريعة، حتى لا يجعل القتل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم القاتل من الإرث بكل حال.
* والذي أراه – والله أعلم - : أن القتل الذي يمنع من الإرث هو : القتل العمد العدوان، وشبه العمد ؛ لأن القصد فيهما واضح، وكذا القتل بالتسبب إذا كان فيه عدوان، كمن حفر بئرا في طريق الناس ؛ لأنه قصد الضرر بالآخرين.
وأما القتل بحق ؛ كالقتل قصاصا، وقتل الصائل دفاعا عن النفس، فلا يمنعان من الإرث ؛ لأن القاتل معذور فيهما، وكذا القتل من الصبي والمجنون ؛ لأن التكليف مرفوع عنهما، ولا معنى لرفع التكليف والإثم عنهما إن قلنا إنهما يمنعان من الإرث، وكذا القتل خطأ؛ لأن هذا لا قصد فيه، وقد يقع جبرا عن الشخص وبدون قصد، فلا ذنب له حتى يحرم من الميراث.

المصدر : الدكتور حسين مختاري


التعليقات : 0

إرسال تعليق


أخي الكريم، رجاء قبل وضع أي كود في تعليقك، حوله بهذه الأداة ثم ضع الكود المولد لتجنب اختفاء بعض الوسوم.
الروابط الدعائية ستحذف لكونها تشوش على المتتبعين و تضر بمصداقية التعليقات.

المشاركات الشائعة